رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور واستثنى الإناث وزوجاته من هذه الأملاك، وبعد التقسيم وحصول كل من الذكور على نصيبه تخلوا عنه، ولم يعودوا يسألون عن أبيهم كالسابق، ولم يعد لديه أموال يصرفها على نفسه وزوجاته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يأثم على هذه القسمة؟ وما واجب الأبناء تجاه أبيهم؟ خصوصا أنهم تملكوا كل ما يملكه أبوهم؟ وما نصيحتكم لمن يستثني الإناث من الإرث؟ وهل يكون الأب مستحقا للصدقة أو الزكاة

الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور واستثنى الإناث وزوجاته من هذه الأمل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور واستثنى الإناث وز…»

لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ،
إلا إذا كان أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم بأن يخص بعضهم بشيء فلا بأس،
والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيرا،
وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة،
والله ولي التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد العشرون، ص 58 · باب الهبة والعطية > حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور واستثنى الإناث وز…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله