الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل لديه أغنام، أو أي من الأنعام، ومن المعروف في هذه الأزمنة أن صاحب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان عند الإنسان أغنام أو إبل أو بقر ترعى الحول كله أو غالبه،
وجبت عليه فيها زكاة السائمة،
وإن أنفق عليها بعلفها أو سقيها ما يساعدها في ذلك.
أما إذا كانت لا ترعى الحول كله ولا غالبه فليس فيها زكاة،
لكن إذا كان ينوي هذه الأغنام أو الإبل أو البقر للتجارة بأن ينتج منها ويبيع طلبا للربح بثمنها فإنها تعتبر من عروض التجارة إذا تم عليها الحول،
فإنه يقومها بما تساوي ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة،
وإن باع منها شيئا فإنه يزكيه بإخراج ربع العشر بعد تمام الحول من ملكه للأنعام.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.