الإسلام > فتاوى > زكاه > ما صفة إخراج زكاة الحلي للنساء إذا لم يكن الذهب فيها خالصًا وحده، بل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الذهب هو الذي فيه الزكاة إذا كان للبس،
وأمّا الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس وأشباه ذلك،
هذه لا زكاة فيها،
فإذا كانت قلائد أو غيرها،
فيها هذا وهذا،
فإن المرأة،
أو زوجها،
أو أولياءها،
ينظرون ويتأملون،
ويقدرون الذهب،
فما غلب على الظن كفى في ذلك،
فإذا بلغ النصاب زكي،
والنصاب عشرون مثقالاً،
ومقداره بالجنيه السعودي والفرنجي أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا،
وبالغرامات اثنان وتسعون غرامًا،
فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار ففيها الزكاة،
وإذا كانت فيها فصوص وماس وأشباه ذلك قدر الذهب في غالب الظن واجتهد،
أو عرض على أهل الخبرة،
فإنه قد يكون تمييزهم أكثر حتى يقدروا الذهب،
فإذا بلغ الذهب هذا المقدار،
يعني اثنين وتسعين غرامًا،
عشرين مثقالاً،
أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا وفرنجيًّا،
هذا هو
النصاب،
فيزكّى كل سنة،
وفيه ربع العشر،
لكل ألف خمسة وعشرون،
هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالحلي،
أما إن كان للتجارة فإنها تزكى كلها،
وما فيها من لآلئ أو ماس،
أو غير هذا للتجارة فإنها تزكى كلها حسب القيمة،
كسائر عروض التجارة عند جمهور أهل العلم،
وحكاه بعضهم بإجماع أهل العلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.