والدتي أرملة، وقد توفي عنها زوجها قبل مدة، وفي يوم من أيام السنة الماضية عام ١٤١٩ه، أعطاها بعض الإخوان مبلغ أربعمائة ريال وأخبرها أنها من زكاة، وقد أخذتها واشتغلت بها في طريق عام؛ لأنها ترى أنها ليست من المصارف وإن كانت غير مستغنية جدا ولكن لا تريد أن تفتح لنفسها أخذ الزكاة، وهي الآن تسأل: ما حكم عملها ذلك؟ هل تبرأ ذمتها وذمة صارف الزكاة، أو أنه يلزمها إعادة كامل المبلغ لأهل الزكاة
الإسلام > فتاوى > زكاه > والدتي أرملة، وقد توفي عنها زوجها قبل مدة، وفي يوم من أيام السنة الم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «والدتي أرملة، وقد توفي عنها زوجها قبل مدة، وفي يوم…»
إذا كانت والدتك لا تدخل في المصارف التي تصرف فيها الزكاة فلا يحل لها أخذها،
ولا التصرف فيها،
فما فعلته مما ذكر في
👤
مصدر الفتوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ٢٠٨٦٤ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 383 · كتاب الزكاة > أهل الزكاة > والدتي أرملة هل تجوز عليها الزكاة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«والدتي أرملة، وقد توفي عنها زوجها قبل مدة، وفي يوم…»