وأنه صادر من حضرة الكونت خليل صعب أمام محكمة مديرية الدقهلية الشرعية بتاريخ ٤ يولية سنة ١٩٠٤ وتبين منه أنه جعل وقفه بعد وفاته ثلاث حصص (الحصة الأولى) وهى ثلث صافى ريع الوقف خص بها أبناءه الأربعة وهم عزيز ونجيب وسليم وفؤاد فقط - ينتفعون بها هم وذريتهم حسب الشروط الواردة بكتاب الوقف (والحصة الثانية) وهى ثلث صافى ريع الوقف أيضا خص بها ابنه عزيز المذكور مادام حيا ومتوليا النظر، ومتى تحقق له ذلك واستولى على هذه الحصة لا يشارك إخوته الثلاثة المذكورين فى الحصة الأولى على أن تكون هذه الحصة بعد وفاته لمن يتولى النظر من ذريته خاصة ومن لم يستحق النظر من ذريته يشترك مع باقى المستحقين فى الحصة الأولى - (والحصة الثالثة) وهى الثالث الباقى بشرط الواقف أن يشترى بما يتجمع من صافى ريعها أعيان تلحق بهذا الوقف وتأخذ شرطه وحكمه ومصرفه فى الحال والمآل وأنه اشترط النظر على هذا الوقف لابنه عزيز ثم للأرشد فالأرشد من ذرية عزيز المذكور فى جميع الطبقات فحصر استحقاق النظر فى ذرية عزيز المذكور لا ينتقل عنهم إلا إذا فقد شرط الأرشدية فيهم جميعا - (و

الإسلام > فتاوى > زكاه > وأنه صادر من حضرة الكونت خليل صعب أمام محكمة مديرية الدقهلية الشرعية…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «وأنه صادر من حضرة الكونت خليل صعب أمام محكمة مديري…»

) أن الحصة الأولى المستحقة لأولاد الواقف الثلاثة وهم نجيب وسليم وفؤاد ومقدارها ثلث الموقوف تصبح ملكا لهم إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ - وأن الحصة الثانية وهى ما شرطه الواقف لابنه عزيز ومقدار الثلث أيضا هى استحقاق له لا مجرد أجر نظر كما تفهمه عبارته وكما نص عليه فى فتح القدير والإسعاف وحاشية البحر فتعتبر ملكا له إذا كان على قيد الحياة حين العمل بهذا القانون - وأما الحصة الثالثة التى شرط الواقف أن يشترى بمتجمد ريعها أعيان تلحق بالموقوف وتأخذ شرطه وحكمه ومصرفه فى الحال والمآل فهى نماء وزياد فيما وقفه على أولاده وذريته حسب البيان الوارد بكتاب الوقف،
وحيث كان قصد الواقف من ذلك استمرار نماء الوقف وزيادته ليقابل ذلك نماء ذريته فى المستقبل فيكون فى الواقع مرصدا عليهم ولمصلحتهم،
ويكون المذكورون هم المستحقين الحاليين لهذه الحصة فتمشيا مع غرض الواقف وتطبيقا للقانون المذكور مع رعاية ما قصده المشرع فيه من خر المستحقين الحاليين يقسم هذا الثلث قسمين متساويين أحدهما لأهل الحصة الأولى والآخر لصاحب الحصة الثانية وبذلك يكون نصف الوقف كله ملكا لأهل الحصة الأولى والنصف الآخر ملكا لصاحب الحصة الثانية،
وهذا إذا لم يكن فى أصل كتاب الوقف خيرات مشروطة،
فإذا كان كذلك تتبع فيها ما تقضى به قوانين الوقف والله أعلم.

ے

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 248 · وقف استحقاقى وكيفية أيلولته طبقا لقانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«وأنه صادر من حضرة الكونت خليل صعب أمام محكمة مديري…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله