الإسلام > فتاوى > زكاه > وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من الواقف بتاريخ ١٨ صفر سنة ١٣٠…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
- أن قد تبين من كتاب الوقف أن الواقف شرط لمن يتولى النظر على وقفه حصة قدرها سدس ريع الوقف ولم ينص على أن ذلك فى مقابلة العمل فدل على أنه جعل ذلك استحقاقا خاصا له يمتاز به عن بقية المستحقين.
والمنصوص عليه أم ما يعينه الواقف للناظر بدون نص على أنه فى مقابلة العمل يكون استحقاقا له قليلا كان أو كثيرا لأجر نظر - ففى حاشية العلامة ابن عابدين عن البحر ما نصه (فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه) وعلى ذلك يستحق الناظر الحالى وحده ريع الحصة المذكورة ويكون شأنه فى ذلك شأنه كل مستحق فى استحاقه ويتملكها طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢،
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.