الإسلام > فتاوى > زكاه > وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف. و
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أن المادة التاسعة عشر من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ تقضى بان الواقف إذا عين جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد.
وجب صرف الريع بإذن محكمة التصرفات المختصة إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقارب الواقف كذلك.
ثم إلى الأولى من جهات البر.
وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من صواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها،
ولا يجوز الصرف إلى جهة من جهات البر.
وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها،
ولا يجوز الصرف إلى جهة من هذه الجهات إلا بعد كفاية الجهة التى قبلها أو انعدامها،
ويبدأ فى الصرف فى كل جهة بالأقرب فالأقرب.
ولا يجوز للناظر أن يصرف الريع على غير هذا الوجه،
فإن فعل كان ضامنا.
هذا ما تقضى به هذ المادة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور تطبيقا للمادة ٥٦ منه - فإذا كانت المضيفة لم تنشأ فإن ما يئول إليها من ريع نصيب من تزوجت من زوجاته قبل صدور القانون المذكور ومن مات منهن ومن الخادم يجب صرفه إلى الجهات المذكورة آنفا بإذن محكمة التصرفات على الوجه الذى بيناه.
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.