يقول السائل: من مكة ج. ح. س. ما هو الحكم في التعامل في الجمعيات بين عدد من الزملاء في العمل، مثال ذلك أن يتفق خمسة من الأشخاص على عمل جمعية تعاونية بمبلغ ألفي ريال، ويتم تسليم المبلغ وهو ٨٠٠٠ آلاف ريال مثلاً: أولاً، حسب الترتيب المتفق عليه، ويتم تسليم الثاني نفس المبلغ، حتى نهاية خمسة أشهر وهل يدخل هذا في باب القرض بمنفعة

الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: من مكة ج. ح. س. ما هو الحكم في التعامل في الجمعيات بين …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: من مكة ج. ح. س. ما هو الحكم في التعام…»

إذا كان قرضًا من دون زيادة،
يتفقون على قرض معلوم بينهم،
كل شهر لواحد ألفان،
أو ألف،
أو أقل،
أو أكثر،
فلا بأس بذلك،
فقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية بالجواز في ذلك،
إذا كان من دون زيادة،
ليس هذا من القرض الذي بمنفعة؛
لأنهم مستوون،
ليس يفضل أحد على أحد،
وليس بفائدة،
وليس هناك فائدة لأحد على أحد.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 192 · كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > حكم المشاركة في جمعية الموظفين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: من مكة ج. ح. س. ما هو الحكم في التعام…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 28%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله