الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: من مكة ج. ح. س. ما هو الحكم في التعامل في الجمعيات بين …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان قرضًا من دون زيادة،
يتفقون على قرض معلوم بينهم،
كل شهر لواحد ألفان،
أو ألف،
أو أقل،
أو أكثر،
فلا بأس بذلك،
فقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية بالجواز في ذلك،
إذا كان من دون زيادة،
ليس هذا من القرض الذي بمنفعة؛
لأنهم مستوون،
ليس يفضل أحد على أحد،
وليس بفائدة،
وليس هناك فائدة لأحد على أحد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.