بالنسبة لسرقة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، سبق أن أشرتم إلى أنه يحرم سرقتها سواء كان صاحبها مسلماً أو كافراً غير محارِب، ولكن ما هي العقوبة المترتبة على سرقة هذه البطاقة؟ وهل جريمة السرقة متوفرة الأركان؟ بمعنى أنه يجب إقامة حد السرقة على السارق؟ أم أن الأمر فيه تفصيل؟ نسأل الله تعالى أن يوفقكم إلى ما فيه رضاه. وأن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خيراً

الإسلام > فتاوى > سياسه > بالنسبة لسرقة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، سبق أن أشرتم إلى أنه يحر…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالنسبة لسرقة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، سبق أن…»

الحمد لله وحده،
وبعد:

من سرق مالاً عن طريق تحويل المبالغ،
أو صرفها بواسطة بطاقات الائتمان مستغلاً معرفته بأرقامها بأي طريق،
فهو آثم بسرقته ما دام المسروق محترماً،
لكن لا يتوجه لفاعله قطع يده؛
لأن فعله ليس فيه انتهاك لحرز بطريق الاستخفاء،
بل هو نوع اختلاس وتزوير،
وهذه لا قطع فيها عند جماهير أهل العلم؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: "ليس على الخائن ولا المختلس قطع" رواه أصحاب السنن الترمذي (١٤٤٨) والنسائي (٤٩٧١) وأبو داود (٤٣٩٢) وابن ماجة (٢٥٩١) وصححه الألباني في الإرواء (٨/٦٣) .

ومثل هذا أيضاً من قلّد توقيع شخص على سندات أو شيكات فصرف بها لنفسه أو لغيره أموالاً.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله على محمد وآله.

👤
مصدر الفتوى هاني بن عبد الله الجبير
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 435 · المعاملات > الرشوة والغش والتدليس > سرقة بطاقات الائتمان

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالنسبة لسرقة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، سبق أن…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله