الإسلام > فتاوى > سياسه > بالنسبة لسرقة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، سبق أن أشرتم إلى أنه يحر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
وبعد:
من سرق مالاً عن طريق تحويل المبالغ،
أو صرفها بواسطة بطاقات الائتمان مستغلاً معرفته بأرقامها بأي طريق،
فهو آثم بسرقته ما دام المسروق محترماً،
لكن لا يتوجه لفاعله قطع يده؛
لأن فعله ليس فيه انتهاك لحرز بطريق الاستخفاء،
بل هو نوع اختلاس وتزوير،
وهذه لا قطع فيها عند جماهير أهل العلم؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: "ليس على الخائن ولا المختلس قطع" رواه أصحاب السنن الترمذي (١٤٤٨) والنسائي (٤٩٧١) وأبو داود (٤٣٩٢) وابن ماجة (٢٥٩١) وصححه الألباني في الإرواء (٨/٦٣) .
ومثل هذا أيضاً من قلّد توقيع شخص على سندات أو شيكات فصرف بها لنفسه أو لغيره أموالاً.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله على محمد وآله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.