الإسلام > فتاوى > سياسه > بالنسبة للموظف الذي لا يكفيه راتبه في مصاريفه الخاصة هل يجوز له العم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الشيخ: إذا كان النظام يمنع فإنه لا يجوز له أن يفتح لا باسمه ولا باسم مستعار؛
لأن الله عز وجل يقول:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}
[المائدة:١] ويقول تعالى:
{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}
[الإسراء:٣٤] .
والموظف تقدم للعمل في الحكومة وهو يعلم أن هذا مشروط على كل موظف،
فيكون دخوله في الوظيفة التزاماً منه بألا يفتح سجلاً تجارياً أو يشتغل بتجارة.
قد يقول بعض الناس: الحكومة ليس لها حق أن تمنع من ابتغاء رزق الله؛
لأن الله قال في القرآن الكريم:
{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ}
[الجمعة:١٠] أي: صلاة الجمعة
{فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}
[الجمعة:١٠] فأباح الله لنا أن ننتشر في الأرض ونبتغي من فضل الله بعد صلاة الجمعة،
فكيف تمنعنا الحكومة من ذلك؟
الجواب: نقول له: الحكومة لم تمنعك لكنها قالت: لا أدخل معك في عقد إلا بهذا الشرط،
وهذا الشرط مباح،
أعني: تركه للتجارة مباح،
فإذا كان مباحاً والتزم الإنسان بتركه وفاءً بعهده للحكومة صار هذا جارياً على القواعد الشرعية.
فنقول لهذا الموظف: أنت بين ثلاثة أمور: - إما أن تدع الوظيفة وتفتح السجل التجاري.
- أو تدع السجل التجاري وتبقى في عملك.
- أو تستأذن من الحكومة وتبين لها حاجتك،
وربما إذا بينت لها حاجتك وأن راتبك قليل ومتطلبات حياتك كثيرة ربما تسمح لك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.