عشر: هنالك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهبا جديدا بوزن كيلو مثلا, ويكون هذا الذهب مخلوطا به فصوص سواء كانت من الأحجار الكريمة المسماة بالألماس أو الزراكون أو غيرها, ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهبا صافيا وزنا بوزن, ولكنه ليس فيه فصوص, ثم إن البائع يأخذ زيادة على ذلك تسمى أجرة التصنيع. فيكون عند البائع زيادتان أولهما زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص, وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس مصنع ذهب. فما حكم هذا العمل وفقكم الله

الإسلام > فتاوى > سياسه > عشر: هنالك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهبا …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عشر: هنالك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذ…»

هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا.
والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين: الوجه الاول زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهبا وهو شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث أشتري قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا, ففصلها فوجد فيه أكثر, فقال النبي صل الله عليه وسلم: (لا تباع حتى تفصل)

أما الوجه الثاني: فهو زيادة أجرة التصنيع, لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز, لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري

📖
مصدر الفتوى الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
ص 18

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عشر: هنالك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر