هل يجوز للمسلم عند مواجهة الكفار الانسحاب والفرار من المعركة

الإسلام > فتاوى > سياسه > هل يجوز للمسلم عند مواجهة الكفار الانسحاب والفرار من المعركة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز للمسلم عند مواجهة الكفار الانسحاب والفرار…»

لا يجوز له أن يفرَّ وينسحب لأنه يسبب شيئا بين المسلمين من الضعف إلا إذا كان متحرفاً لقتال ينسحب إلى بقعة مرتفعة بحيث يستطيع القضاء عليهم،
أو متحيزاً إلى فئة أي ينظم إلى جماعة آخرين من أجل أن يهجموا مرة واحدة عليهم فلا بأس،
أما إذا كان سيهرب فهو ممنوع شرعاً وهو من الكبائر وثبت في الصحيحين وغيرهما (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟
قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ،
وَالسِّحْرُ،
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
وَأَكْلُ الرِّبَا،
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ،
وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ) يعني من الكبائر،
ومثله الذين يهربون بالجملة من المعركة وإن اختلفت مسوغات الفرار،
وإذا كان الإنسان سيفر إلى جماعة أخرى من المجاهدين فهو جائز،
بدليل

{أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ}

مثلاً كان في سرية لا يوجد فيها ماء وهرب إلى سرية فيها ماء فلا بأس،
أو كان في واد فارتفع إلى الجبل لكي يقضي عليهم من فوق الجبل،
بل هو أولى ولا يسمى هذا فراراً أو ليس عليه ذنب،
إنما الذنب لمن سيفر من الجيش إلى غير رجعة.

[جواز الانسحاب لمصلحة للجهاد أو إلى فئة]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 616 · الباب الأول: أحكام الجهاد > جواز الانسحاب لمصلحة للجهاد أو إلى فئة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز للمسلم عند مواجهة الكفار الانسحاب والفرار…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده