الإسلام > فتاوى > صلاه > اختلف العلماء في المدة التي يجوز للمسافر القصر فيها فمنهم من قال: أر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه المسألة مثل ما قال السائل فيها خلاف بين أهل العلم،
والذي عليه الفتوى وهو الأقرب التحديد بأربعة أيام،
فإذا كانت النية أربعة أيام فأقل فله القصر كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام في مكة قبل ذهابه إلى منى وهو يقصر في حجة الوداع،
قال العلماء: وهذه إقامة متيقنة،
قصر فيها عليه الصلاة والسلام،
فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل فإنه يقصر،
يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء،
أما إذا كانت المدة أكثر فإن الواجب أن يتم،
لأن الأصل هو
الإتمام،
هذا هو الأصل في صلاة المقيم،
فالواجب أن يتمسك بالأصل فيصلي أربعا،
وهذا هو الذي قاله الجمهور،
وهو الذي نفتي به لما فيه من الحيطة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.