إذا أحرم الإنسان في إحدى الصلوات الفرائض في المسجد أو غيره منفردا ثم جاء شخص آخر أو أكثر فصف معه هل يصح ذلك

الإسلام > فتاوى > صلاه > إذا أحرم الإنسان في إحدى الصلوات الفرائض في المسجد أو غيره منفردا ثم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا أحرم الإنسان في إحدى الصلوات الفرائض في المسجد…»

الصواب صحة ذلك فإن كان واحدا صف عن يمينه وإن كان الذي حضر أكثر من واحد صفوا خلفه وجعلوه إماما ولا حرج في ذلك في أصح أقوال أهل العلم؛
«لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل وحده فجاء ابن عباس فصف عن يساره فجعله عن يمينه وصلى به » ،
والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينو الإمامة حيث أحرم.
وصح «عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في بعض أسفاره يصلي وحده منفردا فجاء اثنان من الصحابة فصفا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما » وإذا جاز هذا في النافلة جاز في الفريضة،
لأنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل،
ولأن ذلك لو كان لا يجوز في الفريضة لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأخبرهم أن مثل هذا إنما يجوز في النافلة لا في الفريضة،
فلما لم يخبرهم بذلك دل على أن الحكم واحد،
والله الموفق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثلاثون، ص 157 · كتاب ملحقات الصلاة (٢) > باب الإمامة وأحكام المساجد > حكم الدخول في الصلاة مع المنفرد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا أحرم الإنسان في إحدى الصلوات الفرائض في المسجد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله