إذا أذن مؤذن في البلدة أذان الفجر الأول والثاني، وجاء في اليوم الثاني فعندما أذن الأذان الأول قاموا برشقه بالحجارة أهل البلد، هل يجوز قطع الأذان ليدافع عن نفسه أم ماذا يعمل

الإسلام > فتاوى > صلاه > إذا أذن مؤذن في البلدة أذان الفجر الأول والثاني، وجاء في اليوم الثان…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا أذن مؤذن في البلدة أذان الفجر الأول والثاني، و…»

يستحب أن يكون هناك أذان أول للصبح حتى ينتبه الناس،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أذان بلال قبل الصبح: «ليوقظ نائمكم،
ويرجع قائمكم » للتنبيه إلى أن الصبح قريب،
أما الأذان الواجب فهو بعد الصبح،
هذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين،
إذا طلع الفجر يؤذن حتى يعلم الناس طلوع الفجر،
وحتى يحضروا لصلاة الجماعة في المساجد،
والذي يؤذي من يؤذن للأول هذا له حالان: إحداهما أن يكون الأذى يمكن تلافيه بعد فراغ الأذان،
فهذا يكمل أذانه

ولا بأس،
أن يشتكيهم،
أما إذا كانوا يؤذونه في الأذان ربما ناله الحجر،
ربما أصابوه فله أن يقطع الأذان ويدافع عن نفسه،
ولا حرج في ذلك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السادس، ص 323 · كتاب الصلاة > باب الأذان والإقامة > حكم قطع المؤذن أذانه لعذر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا أذن مؤذن في البلدة أذان الفجر الأول والثاني، و…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله