الإسلام > فتاوى > صلاه > إذا جاء المسلم والإمام يصلي الظهر وأدرك معه الركعة الثانية، ولكن الإ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله،
فمنهم من قال إن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة،
ومنهم من
قال لا يجتزئ بها،
والصواب أنه لا يجتزئ بها؛
لأن القضاء يكون بعد السلام،
فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته،
وليس له متابعة الإمام في الزيادة،
بل يجلس حتى يسلم،
فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه،
وهكذا المأمومون ليس لهم متابعة الإمام في الزيادة،
بل عليهم التنبيه،
فإن أجابهم وإلا انتظروه،
ولم يتابعوه إذا علموا أنها زائدة،
لكن من تابعه جهلا بالحكم الشرعي أو جهلا بأنها زائدة فصلاته صحيحة،
وعلى المسبوق إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه،
ثم إذا سلم يقوم فيأتي بما عليه.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.