الإسلام > فتاوى > صلاه > الأخ: ع. أ- من روضة سدير في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوز ذلك،
بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان؛
لأن ذلك قد ثبت في الصحيح،
من حديث أبي محذورة رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح.
ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير،
كما كان بلال رضي الله عنه يفعل ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته وتعليمه،
كما في الصحيحين،
عن أنس رضي الله عنه قال: «كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم » .
وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها،
مع مراعاة شفع الإقامة والتكبير،
أعني: لفظ: (قد قامت الصلاة) ،
وإنما الاختلاف في الشهادتين والحيعلتين،
ففي أذان أبي محذورة شفعهما،
وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان بلال وإقامته إيتارهما في الإقامة،
وكل سنة.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.