الإسلام > فتاوى > صلاه > هل يجوز الانتقال من جماعة في المسجد إلى جماعة أخرى؟ وأي الصلاة تكون …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا صلى مع جماعة فلا وجه لانتقاله إلى جماعة أخرى،
إذا أحرم مع جماعة ثم جاءت جماعة أخرى فيكمل مع الجماعة التي أحرم معها،
ولا نرى وجها لانتقاله لجماعة أخرى،
ما دام أحرم مع جماعة يصلي معهم،
ثم جاءت جماعة أخرى تصلي فإنه لا ينتقل إليها،
بل عليه أن يصلي مع الناس،
فإذا جاءت جماعة أخيرة تصلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد؛
لأن هذا اختلاف لا وجه له،
وبدعة في الشرع،
كونه يصلي جماعتان في المسجد أو ثلاث فلا وجه له،
بل الواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصل صلوا معه إذا لم يكن به مانع،
أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع؛
ككونه - مثلا - كافرا لا تصح الصلاة خلفه هذا له وجه شرعي،
لكن إذا كان الإمام ممن تصح الصلاة خلفه فإنه لا تتعدد الجماعة،
بل يصلون جميعا،
ولا يتعدد في المسجد جماعات في وقت واحد،
لكن إذا صلى الجماعة الأولى،
وجاء ناس ما صلوا فإنهم يصلون جماعات،
وقول بعض السلف: إنهم يصلون فرادى قول ضعيف ليس بصواب،
والصواب أنهم إذا جاءوا وقد صلى الناس يصلون
جماعة لا غبار عليه؛
حرصا على فضل الجماعة وعملا بالأحاديث العامة،
ومن ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛
وما كان أكثر فهو أحب إلى الله » فالجماعة مطلوبة،
فإذا فاتته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد،
ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة،
ولا يصلي وحده.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.