الإسلام > فتاوى > صلاه > الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الجمع بينهما أن قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) خاص،
وقوله:
{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}
[الأعراف:٢٠٤] عام،
ما ذكر الله تعالى في الصلاة ولا في غير الصلاة،
فيكون هذا العموم مخصوصاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ونقول للمأموم مع إمام يجهر بصلاته: اقرأ فاتحة الكتاب فقط،
والباقي يجب عليك الإنصات،
وكل أحد يعلم أن النصوص العامة قد يلحقها تخصيص،
ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الفجر ثم انصرف وقال للصحابة: مالي أنازع القرآن؟
ثم قال لهم: إذا سمعتم الإمام فلا تقرءوا إلا بأم الكتاب،
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) .
وهذا في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.