الإسلام > فتاوى > صلاه > السائلة من المستمعات تقول: إنني - ولله الحمد - مواظبة على أداء الصلو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه من نعم الله العظيمة المحافظة على الصلوات الخمس،
هذه من نعم الله العظيمة،
وذلك من أوجب الواجبات،
لقول الله سبحانه:
{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}
،
وقوله سبحانه:
{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}
،
وفي آيات كثيرات حث على المحافظة والخشوع والعناية بالصلاة،
فاحمدي الله على ذلك،
واسأليه الثبات،
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها،
والرجل يؤديها في الجماعة في مساجد الله،
ولا يجوز له التساهل في أدائها في البيت،
بل يجب على الرجل أن يصليها مع الجماعة في المساجد،
وعلى المرأة أن تصليها في الوقت مع
الخشوع والطمأنينة،
وعدم العجلة؛
لقوله سبحانه:
{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}
{الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}
،
وقوله جل وعلا:
{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}
،
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة،
والمحافظة عليها بأوقاتها مع العناية بالخشوع والطمأنينة،
وعدم العجلة،
واستحضار القلب بين يدي الله عز وجل،
ويزيد الرجل الحضور في الجماعة،
وأن الواجب عليه أن يحضرها في الجماعة،
ويصليها مع إخوانه في بيوت الله؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر - قالوا: وما العذر؟
قال: خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلى » وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم،
وهو أعمى،
لما سأله قال: «يا رسول الله،
ليس لي قائد يقودني للمسجد،
فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟
فقال له صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع
النداء بالصلاة؟
" قال: نعم.
قال: " فأجب » هذا أعمى ليس له قائد يقوده،
ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: " أجب " يعني لأدائها مع الجماعة في بيوت الله.
أما صلاة الضحى والتهجد بالليل فهذا مستحب،
من تيسر له التهجد بالليل فهو قربة عظيمة،
وعبادة مؤكدة،
ولو ركعة واحدة في الليل،
أو ثلاث،
وأقلها ركعة واحدة يوتر بها،
وإن صلى ثلاثا أو أكثر فهو أفضل،
والضحى سنة ولو ركعتين،
والنبي أوصى بذلك لجماعة من الصحابة بركعتين؛
ركعتي الضحى،
لكن ليست واجبة لا صلاة الليل ولا الضحى،
إنما هي مستحبة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.