الإسلام > فتاوى > صلاه > السائلة ن. ع. ح. من القصيم، تذكر بأنها أصابتها آلام الولادة، وكانت ص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فليس عليها صلاة،
هذا تبع
النفاس،
إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس،
يحكم به تبع النفاس،
فلا قضاء عليها،
أما إذا كان لا إنما هو آلام،
ليس فيه طلق ولا دم تقضيها،
إذا كانت ما قضتها تقضيها مثل ما فعلت،
وأما إذا كانت قد أحست بالطلق وخرج الدم فهذه المرأة لا قضاء عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق وخروج الدم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.