الإسلام > فتاوى > صلاه > السائل: أ. أ. م. من جمهورية مصر العربية، يقول السائل: منعني صاحب الع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن كنت حارسا وقت صلاة الجمعة فالحارس معفو عنه،
أما أن تدع الجمعة لقول صاحبك فلا يجوز طاعته في المعصية،
إنما الطاعة في المعروف،
فالعمال يصلون الجمعة مع الناس،
ثم يرجعون للعمل كما يصلون الأوقات الأخرى الخمس،
على العامل والموظف أن يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها،
ثم يرجع إلى عمله،
إلا إذا كان حارسا على شيء،
إذا خرجوا يحرس لئلا يؤخذ أو لئلا يفسد ما أمر بحراسته،
فهذا الحارس له عذر،
الحارس يصلي في مكانه لأنه معذور،
أما إنسان ليس بحارس فعليه أن يصلي مع الناس في الجماعة،
العامل وغير العامل،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف » ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل »
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.