الإسلام > فتاوى > صلاه > السائل أ. م، مقيم في الإمارات، يقول في سؤاله: يذكر بأنه إمام لأحد ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان أعطاك إياه لمصلحة المسجد في تعمير أو فراش أو للفقراء فلا تأخذ منه شيئا،
أما لك،
أعطاك إياه لك،
قال: هذه مساعدة مني لك.
فلا بأس،
أما إذا أعطاك إياه لمصلحة المسجد من فراش أو تعمير أو سراج أو غيرها من مصالح المسجد فليس لك أن تأخذ منه شيئا،
بل يصرف في مصالح المسجد،
أما إذا أعطاك إياه قال: تصدق به،
اصرفه فيما تراه من وجوه الخير.
فاعمل به في وجوه الخير،
لا تأخذ
منه شيئا لك أنت،
بل تصرفه في وجوه الخير التي أشار إليها؛
لأنك وكيل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.