الإسلام > فتاوى > صلاه > ما حكم إمامة المسافر للمقيم والعكس
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يضر اختلاف نية الإمام عن نية المأموم،
واختلاف نية المأموم عن نية الإمام،
فيجوز أن يصلي المأموم خلف الإمام مع اختلاف النية،
فيصلي المأموم نفلاً خلف من يصلي فرضاً،
والعكس،
وكذلك المسافر خلف المقيم،
والعكس،
لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع صلى بالناس وخلفه مقيمون،
وكذلك معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الفريضة،
فيرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة،
فتكون له نافلة ولقومه فريضة،
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يضر اختلاف النيات بين الإمام والمأموم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.