الإسلام > فتاوى > صلاه > إمام مسجدنا شافعي المذهب فهو يقنت في صلاة الصبح، فما حكم القنوت في ص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
القنوت في صلاة الصبح محل اجتهاد بين أهل العلم المجتهدين فمنهم من رآه مشروعاً مطلقاً ولهم أدلة قوية يمكن مراجعتها في كتب الشافعية،
ومنهم من رأى أنه إنما يشرع في حالات خاصة وهي النوازل الحادثة بالمسلمين ولهم أدلة قوية ظاهرة.
ولكن الذي أنصحك به هو متابعة إمامك والتأمين على دعائه وعدم مخالفته؛
لأن لفعله دليلاً من النقل وسابقاً من الأئمة،
والموافقة في مثل ذلك متعينة،
وليس للمأموم مخالفة الإمام فيما هو مسرح للاجتهاد والنظر،
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- في الإمام: " وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون" رواه مسلم (٤١١ - ٤١٧) من حديث أنس وأبي هريرة - رضي الله عنهما - فإذا كان ركن من أركان الصلاة وهو القيام يترك لتحقيق متابعة الإمام فيكف بما هو مثل سؤالك هذا وفقك الله وبارك فيك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.