امرأة ماتت وتملك مجموعة من السيارات، ليست مسجلة باسمها، فهل تعتبر تركة تقسَّم على من بعدها؟. كما أنها أعطت أحد أبنائها سيارة، وطلبت منه ألا يقودها أحد غيره أبداً، وعمل بذلك، ولكن هل يجوز له -الآن بعد وفاتها- أن يعطيها أحد إخوانه أو معارفه ليقودها؟.علماً أن الورثة هم اثنان من الأولاد صغار واثنان كبار، فكيف بالنسبة للصغار إذا أرادوا تقسيم التركة؟ وهل يجوز استثمار قسمتهم حتى يكبروا

الإسلام > فتاوى > صلاه > امرأة ماتت وتملك مجموعة من السيارات، ليست مسجلة باسمها، فهل تعتبر تر…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «امرأة ماتت وتملك مجموعة من السيارات، ليست مسجلة با…»

الحمد لله وحده،
وبعد:

فمن مات وفي ملكه مال -سواء كان مسجلاً باسمه أو لا- فإنه ينتقل إلى ورثته بحكم الإرث،
ويقسم بين ورثته حسب الأنصبة الشرعية.

وطريقة القسمة أن تقدر قيمة السيارات المذكورة،
ثم تقسم بينهم بحسب قيمتها أو تباع وتوزع القيمة بين الورثة،
ويمكن قسمة كل سيارة بين الورثة وتوزع منافع السيارات بينهم على حسب أنصبتهم الشرعية.

وإذا كان بين الورثة قُصَّر فإن وليهم يقبض جميع ما يخصهم من تركة مورثهم،
ويقوم بحفظه وتنميته واستثماره في الاستثمارات التي يعتقد أنها مربحة لهم،
وينفق عليهم من أموالهم حتى يبلغوا فيسلمهم أموالهم.

وبالنسبة للسيارة التي أعطتها المرأة المذكورة لابنها،
فإن كانت أعطته بقصد أن يملك السيارة فإن السيارة الآن ملكه،
له أن يعطيها من شاء،
أمّا إن أعطته السيارة ليستعملها دون أن يتملّكها فإن عليه أن يعيدها للورثة لتقسم بينهم كبقيّة السيارات إلا إذا تنازلوا عنها،
فإنها تكون من ملكه.

والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

👤
مصدر الفتوى هاني بن عبد الله الجبير
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 370 · المواريث > حصة القصر من التركة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«امرأة ماتت وتملك مجموعة من السيارات، ليست مسجلة با…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله