الإسلام > فتاوى > صلاه > بسم الله الرحمن الرحيم. أريد منكم إعطائي جواباً لهذه المسألة، وهي: ن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وبعد:
فلا مانع من قسمة التركة بين الورثة ولو كان فيهم قاصر عن سن الرشد،
ويحفظ نصيبه عند وليه لينميه له وينفق عليه منه حتى يبلغ فيسلمه له.
وقسمة العقارات المملوكة بصكوك شرعية يفتقر إثبات قسمتها إلى إذن الحاكم الشرعي بعد أن يتحقق من الغبطة للقاصر فيها،
وأرى للسائل أن يتفق مع أخيه ويتفاهم معه بالأسلوب الحسن،
فإن قسمة التركة وإن كانت من حقه إلا أن حفظ الود والاستعلاء على الدنيا صلة للرحم مقام شريف يحسن به التطلع إليه هذا وليعلم السائل أنه عند موت الشخص فإن جميع أمواله تصير مملوكة لورثته،
وليس لأحد منهم أن يستأثر بالتصرف إلا بولاية أو وكالة وإلا فللورثة الطعن في تصرفه وطلب نقضه فيما جاوز نصيبه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه،
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.