الإسلام > فتاوى > صلاه > حضرت مع الإمام في صلاة العشاء، وذلك في الركعتين الأخيرتين وهما سر، ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب أن ما أدركه المأموم مع الإمام فهو أول صلاته،
وما يقضيه هو آخرها،
هذا هو الصواب،
وهو الأصح من قولي العلماء؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة،
فما أدركتم فصلوا،
وما فاتكم فأتموا » وفي اللفظ الآخر: «فاقضوا » بمعنى: أتموا.
فالقضاء هنا بمعنى التمام،
جمعا بين الروايتين؛
ولأن رواية التمام أكثر ومعناها أظهر،
وهذا معنى قوله تعالى:
{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}
،
يعني: أتممتموها.
ويقول سبحانه:
{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}
يعني: أتممتم.
فإذا أدرك ركعتين من العشاء - مثلا - أو ركعتين من المغرب فإنه يقضي الباقي على حسب الحال،
فإن كان المغرب قضى
الثانية بجهر،
والثالثة بغير جهر،
وإن كان العشاء فإنه يقضيهما سرا من دون جهر،
ويكتفي بالفاتحة فقط؛
لأنهما آخر صلاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.