الإسلام > فتاوى > صلاه > حضرت مع الإمام في صلاة العشاء، وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهي سر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب أن ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته،
وما يقضيه هو آخرها.
هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » ،
وفي اللفظ الآخر: «فاقضوا » ،
ومعناه أتموا لأن القضاء هنا بمعنى الإتمام
جمعا بين الروايتين.
وهذا معنى قوله تعالى:
{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}
وقوله عز وجل:
{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}
ومعنى ذلك في الآيتين أتممتم.
فإذا أدرك ركعتين من العشاء مثلا،
أو من المغرب فإنه يقضي الباقي على حسب الحال،
فإن كانت المغرب،
فإنه يقضي الثانية بالجهر،
والثالثة بغير جهر،
وإن كانت العشاء فإنه يقضيهما سرا دون جهر،
ويكتفي بالفاتحة فقط لأنهما آخر صلاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.