رجل يقع بيته بجوار المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة ورجل آخر بيته بالقرب من المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة بحجة أن بينه وبين رجل آخر في السمجد شحناء، فما حكم ذلك؟ وبماذا تنصحونهم

الإسلام > فتاوى > صلاه > رجل يقع بيته بجوار المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة ورجل آخر بيته …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل يقع بيته بجوار المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجم…»

-

لا يجوز ترك الصلاة مع الجامعة لمن منزله قريب من المسجد،
وذلك في حدود أن يكون بينه وبين السمجد أربعون داراً،
هكذا ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية،
عند كلامه على حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ولا يكون ما بينهما من الشحناء عذراً مسوغاً لترك صلاة الجماعة،
وذلك أن المسجد للمصلين،
وليس لأحد التصرف فيه،
ولا الاختصاص بجزء منه،
وعليهما الصلح وقطع النزاع،
فإنه ورد أن المتشاحنين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا.
فاسعوا بينهم بالصلح،
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل يقع بيته بجوار المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجم…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله