الإسلام > فتاوى > صلاه > صلاة سنة العشاء والعصر والظهر أربع ركعات، شاهدت بعض الناس في المسجد …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما الظهر فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعا قبل الظهر » رواه البخاري في الصحيح.
وجاء أيضا في حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها عند الترمذي،
أنه ذكر عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة،
وذكر منها أربعا قبل الظهر،
فأربع قبل الظهر مستحبة،
والأفضل أن تكون ركعتين ركعتين؛
للحديث الصحيح: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » أما التقدم والتأخر والأخذ من اليمين والشمال،
فهذا جاء في بعض الأحاديث الضعيفة،
ولا أعلم في الباب ما يدل على السنية،
وإنما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة يتقدم أو يتأخر،
أو يأخذ يمينه أو شماله،
قال بعض أهل العلم لأجل شهادة البقاع بهذه العبادة،
ولكن لا أعلم في أنه ثبت في هذا شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،
إذا صلى الراتبة في محل واحد فلا بأس في هذا،
ولا أعلم دليلا على استحباب التحول من مكانه إلى الركعتين الأخيرتين لا عن يمين ولا عن شمال ولا عن خلف،
فإن فعل فلا حرج،
ولا أعلم
بأسا في ذلك،
لكن لا أعلم دليلا على أن هذا مستحب،
وأنه قربة وهكذا الصلوات الأخرى،
إذا صلى أربعا قبل العصر فهي سنة؛؛
لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا » أخرجه أحمد والترمذي وجماعة،
ولا بأس بإسناده،
أما المغرب فالسنة بعدها ركعتان فقط؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعدها ركعتين،
وهكذا العشاء السنة بعدها ركعتين راتبة،
ومن صلى زيادة فلا بأس،
من صلى كثيرا بعد المغرب فهي محل صلاة،
لو صلى عشرا أو عشرين لا حرج في ذلك،
السنة الراتبة التي كان يحافظ عليها - صلى الله عليه وسلم - ركعتان فقط بعد المغرب،
وركعتان بعد العشاء،
هذا المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام،
والتي كان يحافظ عليها،
وهكذا الفجر ركعتان قبل الفجر كان يركعهما في بيته،
ثم يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام،
وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة » رواه مسلم في الصحيح،
ورواه الترمذي وزاد: «أربعا قبل
الظهر،
وثنتين بعدها،
وثنتين بعد المغرب،
وثنتين بعد العشاء،
وثنتين قبل صلاة الصبح » وهذه تسمى الرواتب،
رواه ابن عمر عشرا،
وذكر قبل الظهر ركعتين،
وذكرت عائشة وغيرها ما يدل على أنها ثنتا عشرة ركعة،
وأن قبل الظهر أربعا،
وبهذا تكون الرواتب ثنتي عشرة ركعة،
ولعل وجه الجمع بين الحديثين أنه - صلى الله عليه وسلم - ربما صلى قبل الظهر ركعتين كما قال ابن عمر،
وتكون الرواتب عشرا،
وربما صلى قبلها أربعا كما قالت عائشة وغيرها،
فلا منافاة بين الحديثين ولا خلاف في الحقيقة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.