الإسلام > فتاوى > صلاه > ما حكم من صلى العصر في جماعة ثم جاء إلى مسجد آخر لأيِّ غرض من الأغرا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
حكم من صلى العصر في جماعة ثم جاء إلى مسجد آخر لأيِّ غرض من الأغراض كصلاة على جنازة ميت أو لدراسة علم أو لإلقاء محاضرة فوجد الناس في المسجد قائمين لأداء صلاة العصر جماعة أو وجدهم في حال أداء الصلاة هو الدخول مع المصلين في الصلاة سواء وجدهم حال إقامة الصلاة أو قد دخلوا فيها،
وسواء كانوا في الركعة الأولى أو في ركعة من الركعات الأربع ولايجوز أن ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة وعليه أن ينوي بهذه الصلاة نافلة،
والدليل على هذا الحكم هو حديث (يزيد بن الأسود) -رضي الله عنه-،
قال شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا برجلين في آخر القوم لم يصليا فقال (ما منعكما أن تصليا معنا؟
فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا،
قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم،
فإنها لكما نافلة) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن وقال الترمذي حسن صحيح،
وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر في حديث (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.