الإسلام > فتاوى > صلاه > قمت ببناء مسجد صغير مساحته (٨ × ٧) مع دورة مياه خاصة به، في جزء من س…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بخطابه رقم وتاريخ ٨\١\١٤١٦ه،
مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور،
ونصه ما يلي:
إشارة لخطابكم رقم (٧٣٩\٧) في ١٢\١١\١٤١٥ ه والمبني على خطاب مفتي عام المملكة العربية السعودية،
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز،
رقم (١٠٧٣٨) في ٤\١١\١٤١٥ه،
والمتضمن التوجيه بتكوين لجنة من هيئة النظر،
وأخرى من الأوقاف وشؤون المساجد،
للوقوف على مسجدين يقعان في قرية العجير بتندحه،
أحدهما قديم وصغير البناء،
والآخر جديد وواسع البناء،
والإفادة هل من الأصلح بقاء المسجد القديم أو إلغاؤه للاستغناء بالمسجد الجديد.
عليه نفيدكم بأنه تم الوقوف على المسجد القديم والجديد،
واتضح بأن المدعو: (ي.
ع. ي. د) قد خصص من منزله غرفة عبارة عن مسجد،
يطلع من حوشه ومن الحوش في الشارع،
ومساحته (٦× ٧= ٤٢ مترا) تقريبا،
وكان المذكور وجيرانه يؤدون فيه صلاة الجماعة،
وهي الفرائض الخمس،
وحيث إن ولي العهد أقام مسجدا جامعا يبعد من هذا المسجد ثلاثمائة متر تقريبا،
لذا نرى بأنه من الأصلح إلغاء المسجد القديم والاستغناء بالمسجد الجديد،
حيث إنه مسلح وواسع ومتوسط،
ويوجد مواقف للسيارات،
هذا ما نراه والرأي الصائب لكم والسلام.
وبناء على ما ذكر رأت اللجنة الدائمة للإفتاء أن المحل المذكور يكتسب صفة المسجد الموقوف لفتح بابه على الشارع لصلاة عموم المسلمين،
ولذا فقد آل إلى الوقفية كما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام الوقف.
ولما ذكر ولقرب المسجد الجديد منه،
فإن على إدارة الأوقاف المعنية بالمساجد،
بواسطة القضاء تقدير قيمته بالمثل،
ليسلمها صاحب المنزل،
وتصرف القيمة في مصلحة مسجد آخر،
أو المشاركة فيها في بناء مسجد آخر،
ثم يتصرف صاحب المنزل في أرض المسجد كيفما شاء؛
لأنها صارت ملكا له ببيعها عليه.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.