الإسلام > فتاوى > صلاه > هل لأقل الحيض وأكثره حدٌ معلوم بالأيام
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام على الصحيح،
لقول الله -عز وجل-: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) (البقرة: من الآية٢٢٢) فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة،
بل جعل غاية المنع هي الطهر،
فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً،
فمتى وجد الحيض ثبت الحكم،
ومتى طهرت منه،
زالت أحكامه،
ثم إن التحديد لا دليل عليه،
مع أن الضرورة داعية إلى بيانه،
فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتأً شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
فبناء عليه فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين،
إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً،
أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر،
فإنه حينئذ يكون دم استحاضة.
***
[
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.