الإسلام > فتاوى > صلاه > من وزارة التعليم العالى - المراكز الخارجية - الادارة العامة للتمثيل …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نفيد أن صلاة الجمعة مع المذياع فى غير المسجد الذى تذاع منه هذه الصلاة غير صحيحة شرعا باتفاق الأئمة الأربعة لاشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة عندهم جميعا كل بشروطه الخاصة فى المسجد الذى تجوز اقامة صلاة الجمعة فيه.
أما صلاة الجماعة فى الفروض الخمسة غير الجمعة فأصح الأقوال فى مذهب الشافعية أنها فرض كفاية ومذهب الحنابلة أنها فرض عين على كل شخص مسلم فى كل صلاة من الصلوات الخمس وعند الحنفية واجب والمشهور فى مذهب المالكية أنها سنة مؤكدة ومن شروط صحة الاقتداء فى هذه الصلوات تمكن المأموم من ضبط أفعال أمامه برؤية أو سماع ولو بمبلغ - فمتى تمكن المأموم من ضبط أفعال امامه صحت صلاته إلا اذا اختلف المأموم عن محل صلاة امامه فان صلاة المأموم تبطل عند فقهاء المذهب الحنفى حيث يشترطون اتحاد مكان الامام والمأمون بألا يكون بينهما فاصل كنهر تجرى فيه السفن - أو طريق نافذ يمر فيه الناس أو صف من النساء يسبق المأموم ويرى فقهاء الشافعية أنه إذا كان الامام فى المسجد والمأموم خارجه لزم لصحة الاقتداء به عدم وجود حائل بينهما وامكان وصول المأموم إلى مكان الامام دون انحراف عن القبلة أو استدبار لها والا تزيد المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع وتبدأ هذه المسافة من طرف المسجد الذى يلى المأموم إذا كان الامام فى المسجد - فاذا لم تتوافر هذه الشروط بطل الاقتداء بهذا الامام ويرى فقهاء الحنابلة أنه لو كان المقتدى خارج المسجد والامام فى المسجد صح الاقتداء اذا رأى المأموم الامام أو أى من وراءه من المأمومين ولو فصل بينهما شباك ونحوه ولو زادت المسافة بين الامام والمأموم على ٣٠٠ ذراع - أما اذا فصل بينهما نهر تجرى فيه السفن أو طريق ففى صحة الاقتداء قولان فى المذهب أحدهما لا تصح صلاة المأموم والآخر تصح - ويرى فقهاء المالكية أنه يجوز أن يفصل بين الامام والمأموم نهر صغير أو طريق أو زرع مادام المأموم على علم بأفعال الامام فى الصلاة ولو بالسماع ليأمن الخلل فى صلاته يراجع فيما تقدم نور الايضاح فقه حنفى ص ٦٣ وكتاب المجموع فقه شافعى ص ٣٠٩ بالجزء الرابع - وكتاب المغنى لابن قدامة الحنبلى ص ٣٩،
٤٠ بالجزء الثانى وكتاب مواهب الجليل فقه مالكى ص ١١٧،
١٢٩ بالجزء الثانى.
وبناء على ما تقدم ففى الموضوع الوارد ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.