يقول السائل: إذا صليت الراتبة ثم صليت الشفع، وقمت ولم أجلس للتشهد، وأتيت بالوتر بعدها فهل ذلك جائز، أم لا

الإسلام > فتاوى > صلاه > يقول السائل: إذا صليت الراتبة ثم صليت الشفع، وقمت ولم أجلس للتشهد، و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: إذا صليت الراتبة ثم صليت الشفع، وقمت…»

كأنه يريد أنه صلى الشفع والوتر جميعا،
سرد الثلاث،
إذا صلى الإنسان راتبة العشاء،
ثم صلى ثلاثا جميعا،
سردها سردا ولم يجلس فلا بأس،
فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك،
بعض الأحيان أوتر بثلاث،
لم يسلم إلا في آخرهن عليه الصلاة والسلام هذا نوع من السنة،
ولا حرج في ذلك،
لكن يكره أن يجلس في الثانية،
ثم يتشهد ثم يقوم من دون سلام كالمغرب،
هذا يكره بل إما أن يسلم بثنتين،
وهذا أفضل،
ثم يأتي بواحدة مفردة،
هذا هو الأفضل،
والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
فإن سردها من دون جلوس في الثانية سردها سردا،
ثم سلم في الثالثة فلا بأس في ذلك،
قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة فيها أنه كان يسلم من الثنتين ثم يقوم ويأتي بركعة الوتر وحدها،
هذا هو الأفضل،
وهذا هو الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
وإذا كان ناويا الجلوس في الثنتين،
ثم سها وقام فليرجع ويجلس،
ويكمل ويسجد للسهو،
ثم يأتي بواحدة وحدها؛
لأن الرسول صلى الله عليه

وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا كان ما نوى سرد الثلاث فإنه إذا قام يجلس ويتشهد،
ويكمل تشهده ويدعو دعاءه،
ويسجد سجدتين للسهو،
ثم يسلم ثم يقوم ويأتي بواحدة التي هي الوتر،
أما إذا نوى الثلاث يسردها سردا فلا حرج عليه،
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه سرد ثلاثا جميعا،
وسرد خمسا جميعا،
لم يجلس إلا في آخرها،
صلى الله عليه وسلم،
وثبت عنه أنه سرد سبعا جميعا،
وجلس في السادسة،
وتشهد ثم قام ولم يسلم،
ثم أتى بالسابعة وتشهد وسلم،
وثبت أنه سرد تسعا جميعا وجلس في الثامنة وتشهد،
ولم يسلم ثم قام وأتى بالتاسعة »،
هذا كله ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم) لكن الأفضل والأغلب والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه يسلم من كل ثنتين،
كما قال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى »،
قالت عائشة رضي الله عنها: «كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة،
يسلم من كل ثنتين،
ثم يوتر بواحدة عليه

الصلاة والسلام » هذا هو الأفضل والأكثر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولكن من سرد ثلاثا ولم يجلس إلا في الثالثة،
أو خمسا ولم يجلس إلا في الخامسة فلا حرج عليه؛
لأن الرسول فعل هذا في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام،
وهكذا لو سرد سبعا وجلس في السادسة،
وتشهد ولم يسلم ثم قام للسابعة،
أو سرد تسعا وجلس في الثامنة،
وتشهد ولم يسلم،
ثم قام للتاسعة،
فهذا أيضا لا بأس به،
كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
فلا حرج في ذلك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد العاشر، ص 140 · كتاب الصلاة (القسم الخامس) > باب صلاة الوتر وأحكامها > بيان معنى الشفع والوتر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: إذا صليت الراتبة ثم صليت الشفع، وقمت…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده