الإسلام > فتاوى > صلاه > هل يلزم الإمام السكوت بعد الفاتحة؟ وما مقدار السكتة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس على ذلك دليل،
ولا يلزمه السكوت،
ومن فعل فلا بأس،
ومن ترك فلا بأس،
ولأن الحديث في هذا الباب ليس بثابت،
واختلف العلماء في ذلك،
فمنهم من رأى هذه السكتة بعد الفاتحة؛
حتى يقرأ المأمومون الفاتحة،
ومنهم من لم ير ذلك،
فالأمر في هذا واسع لا تلزم السكتة،
إذا شرع بعد الفاتحة وقرأ فلا حرج،
والمأموم يقرأ وإن قرأ إمامه،
يقرأ الفاتحة بينه وبين نفسه،
ثم ينصت؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم.
قال: لا تفعلوا إلا
بفاتحة الكتاب؛
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » فالمأموم يقرأ بها في السر والجهر،
فإن كان هناك سكتة فتقرأ في السكتة،
وإن كان الإمام لم يسكت قرأها المأموم،
وإن كان الإمام يقرأ يقرأها سرا ثم ينصت لإمامه،
هذا إذا كانت جهرية،
أما إذا كان في مثل الظهر والعصر فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها؛
لأنها سرية.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.