إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام ثم أكمل هذا الشيء؟ أو أني أتوقف عنه

الإسلام > فتاوى > صوم > إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته فهل لي…»

إذا حلف الإنسان على شيء أن لا يفعله،
ثم فعله فعليه كفارة يمين،
كما لو قال والله لا أكلم فلانا،
أو لا آكل طعامه،
ثم كلمه،
أو أكل طعامه،
فإن عليه كفارة يمين،
لقول الله سبحانه:

{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

أوضح - سبحانه - في هذه الآية كفارة اليمين،
وبين - عز وجل - أن الصيام إنما يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق،
وقد اختلف أهل العلم في مقدار الواجب من الطعام لكل مسكين،
والأصح أنه نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر

وغيرهما،
ومقدار ذلك بالوزن كيلو ونصف تقريبا وإن غدى المساكين العشرة،
أو عشاهم،
أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك،
وإن أعتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى كفى ذلك،
فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام.
والله ولي التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثالث والعشرون، ص 134 · كتاب الأيمان > لا يجوز البدء بالصيام قبل الإطعام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته فهل لي…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر