الإسلام > فتاوى > صوم > إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدود…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين،
فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم؛
لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين،
ومتى أكملت الأربعين وجب عليها
الغسل وإن لم تر الطهر؛
لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء،
وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم،
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة،
ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛
لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم،
ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته.
لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.