إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة، ثم عاد إليها الدم، هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها

الإسلام > فتاوى > صوم > إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدود…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في…»

إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين،
فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم؛
لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين،
ومتى أكملت الأربعين وجب عليها

الغسل وإن لم تر الطهر؛
لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء،
وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم،
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة،
ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛
لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم،
ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته.
لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا.
والله ولي التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الخامس عشر، ص 198 · كتاب الصيام > من يجب عليه الصوم والأعذار المبيحة للفطر > حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم وهي في الأربعين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
سبحان الله