الإسلام > فتاوى > صوم > الأخت ج. ب من الجزائر العاصمة تقول: امرأة تبلغ من العمر خمسين سنة، و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب نصيحتها وإخبارها بأنها إذا تابت تاب الله عليها،
عليها التوبة مما مضى ويسقط عنها الصوم والصلاة الماضيان،
عليها التوبة الصادقة بالندم على ما مضى والإقلاع من ذلك،
والعزم ألا تعود في ذلك مع الضراعة إلى الله وسؤاله أن يقبل منها توبتها،
وعليها أن تصلي وتصوم بعد التوبة إلا في وقت الحيض،
فالله أسقط عنها الصلاة فإذا جاء الحيض فلا صلاة عليها وإذا جاء الحيض في رمضان أفطرت وقضت،
فالواجب أن تعلموها وأن ترشدوها وأن تنصحوها ومن تاب تاب الله عليه،
يقول الله جل وعلا:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا}
ويقول جل وعلا في كتابه العزيز:
{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له » فإذا تابت عفا الله عنها،
وليس عليها قضاء،
لا للصلاة ولا للصوم عليها التوبة فقط ولا قضاء عليها،
وعليها أن تجتهد في المستقبل في المحافظة على الصلوات والصيام.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.