الإسلام > فتاوى > صوم > السائلة تسأل عن قضاء صيام رمضان، شهر رمضان الذي أفطرته المرأة بسبب ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب عليها القضاء ولو غير متتابعة ولو مفرقة لا بأس،
لأن الله يقول:
{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
،
هكذا النفساء والحائض تقضي،
لكن لا بأس أن تفرق،
تصوم يومًا وتفطر يومًا لا حرج،
ولا يجوز تأخيره إلى رمضان بل يجب البدار حتى يصام قبل رمضان،
وإذا أخرت حتى جاء رمضان آخر،
ثم قضت فإن عليها التوبة،
وعليها القضاء،
وعليها إطعام مسكين عن كل يوم زيادة،
ثلاثة أمور: عليها التوبة إلى الله،
والندم،
وعليها القضاء،
وعليها إطعام مسكين عن كل يوم،
إذا كان التأخير هذا بغير عذر،
إذا كان مع القدرة ما عندها مانع،
ما عندها مرض
يمنعها،
ولا عذر لكن أخرت تساهُلاً،
فعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم،
نصف صاع عن كل يوم،
يجمع ويعطى على عدد الفقراء بعدد الأيام،
كيلو ونصف من طعام البلد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.