الإسلام > فتاوى > صوم > السائلة: ج. ب. من الجزائر، تقول: سماحة الشيخ، سؤال حول صيام التطوع، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس هذا بصحيح: النوافل من شاء فعل،
ومن شاء ترك،
هذه مستحبة،
نافلة،
إن شاء صامها كل سنة،
وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنين الأمر في هذا واسع،
وهكذا صوم يوم عرفة،
وهكذا صوم يوم عاشوراء،
وهكذا صوم الاثنين والخميس،
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر،
كلها نافلة،
إذا يسر الله له صومًا صامها،
وإذا تركها فلا حرج،
وإذا صام في بعض الشهور
وترك في بعض الشهور لا بأس وكان النبي صلى الله عليه وسلم،
ربما صام وربما ترك،
وربما صام الأيام الثلاثة من كل شهر،
وربما صام الاثنين والخميس،
وربما شُغِلَ عن هذا وترك،
ولم يصم عليه الصلاة والسلام،
وهكذا شعبان كان يصومه في الغالب كله،
أو إلا قليلاً،
كما قالت بذلك عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما،
فإذا تيسر الصوم فلا بأس،
وإلا فلا حرج،
إنما هذا في الفريضة،
الفريضة لا بد منها،
صوم رمضان لا بد منه،
إلا من علة المرض أو السفر،
أما النوافل فالحمد لله الأمر فيها واسع،
إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين لا بأس،
أو صام ثلاثة أيام من كل شهر بعض الأحيان وترك أو صام الاثنين والخميس في بعض الأحيان وترك هذا لا حرج فيه والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.