الإسلام > فتاوى > صوم > إني امرأة عجوز، وإنني لم أستطع التحرك من على السرير الذي أقعد عليه م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وبعد دراسة اللجنة له أجابت:
أولا: يلزمك الصلاة حسب الطاقة،
قاعدة،
أو على جنبك أو مستلقية ورجلاك
إلى القبلة؛
لقول الله عز وجل:
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من المرضى: «صل قائما،
فإن لم تستطع فقاعدا،
فإن لم تستطع فعلى جنب،
فإن لم تستطع فمستلقيا » ،
وإذا صليت على جنبك،
والأفضل أن يكون على الأيمن،
فليكن وجهك إلى القبلة.
ثانيا: الشهر الذي تركت الصلاة فيه إن كان ذلك الترك عن ذهاب عقل فلا شيء عليك،
وإن كان عن جهل أو مرض فعليك القضاء في أي وقت مع المبادرة بذلك.
ثالثا: يلزمك الوضوء بالماء إذا استطعت ذلك ولو بمساعدة أحد أبنائك أو غيرهم من محارمك أو من النساء،
وعليك الاستنجاء بالماء من الغائط والبول،
أو الاستجمار بالحجر أو المناديل ثلاث مرات أو أكثر،
ويكفي ذلك عن الماء إذا حصل الإنقاء والنظافة بذلك،
فإن لم تستطيعي الوضوء فعليك التيمم وهو ضرب التراب بيديك ثم تمسحين بهما وجهك وكفيك،
وعليك أن تأمري من حولك بإحضار التراب عند سريرك حتى تستعمليه وقت الحاجة،
ولك أن تجمعي بين صلاتي الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا،
وبين صلاتي المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا كسائر المرضى.
رابعا: عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان إذا استطعت ذلك مع إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أخرت قضاءها من رمضان الذي قبل رمضان عام ١٤١٢ ه إن استطعت ذلك،
فإن كنت لا تستطيعين الإطعام لفقرك كفاك الصيام والحمد لله،
فإن كنت لا تستطيعين الصيام لكبر السن فعليك أن تطعمي عن كل يوم
مسكينا،
وهو نصف صاع من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد،
ويكفي دفع ذلك إلى فقير واحد،
وإن عجزت عن الإطعام سقط عنك؛
لما سبق من الأدلة في الأمر الأول،
وعليك أن تصومي مستقبلا،
فإن عجزت لكبر السن فأطعمي عن كل يوم مسكينا،
ويكفي دفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر في أول الشهر أو أثنائه أو آخره.
نسأل الله لنا ولك العون والتوفيق،
والله أعلم.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ...
عضو ...
عضو ...
نائب رئيس اللجنة ...
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ...
صالح الفوزان ...
عبد الله بن غديان ...
عبد الرزاق عفيفي ...
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (١٥٢٦٨)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.