تسأل الأخت وتقول: إذا نام الإنسان وقت صلاة الصبح، واستيقظ مثلا في الساعة العاشرة صباحا، فهل يجوز أن يصليها في هذا الوقت أم يصليها في اليوم التالي في وقتها على أن تكون قضاء؟ هذا إذا كان الإنسان سليما، أما إذا كان الشخص مريضا، ولا يستطيع الاستيقاظ في وقتها ماذا يفعل، وبأي وقت يصلي صلاة الصبح

الإسلام > فتاوى > صوم > تسأل الأخت وتقول: إذا نام الإنسان وقت صلاة الصبح، واستيقظ مثلا في ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تسأل الأخت وتقول: إذا نام الإنسان وقت صلاة الصبح،…»

من نام عن الصلاة وجب عليه أن يصليها إذا استيقظ،
وهكذا إذا نسيها يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها؛
لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها » ولا يجوز تأخيرها إلى وقتها في اليوم الآخر،
لا؛
بل يجب أن يصليها في الحال إذا استيقظ في الضحى،
أو في الظهر،
أو في العصر،
ليس لها وقت نهي،
متى استيقظ أو ذكر وهو ناس بادر وصلى،
هذا هو الواجب.

وعلى المسلم والمسلمة أن يتحريا أسباب القيام في الوقت،
ومن ذلك أن يبكر كل منهما بالنوم من أول الليل حتى لا يثقل في آخر الليل،
ومن ذلك أن يضع الساعة المنبهة،
وأن يجعلها على الوقت المناسب عند دخول الوقت وقبل الفجر بقليل،
حتى يستيقظ ويتمكن من الوضوء والغسل إن كان عليه غسل إذا كان صاحب زوجة.
المقصود أن عليه أن يفعل الأسباب،
يجب على المؤمن والمؤمنة فعل الأسباب،
فإذا كان النوم من أجل السهر وجب عليه ألا يسهر،
وإذا كان النوم من أجل

أنه ليس عنده ساعة يجعل عنده ساعة حتى يركدها على الوقت المناسب؛
لأنها تنفع وتفيد،
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه في بعض أسفاره نزل في أثناء الليل،
وناموا فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس،
فصلى في الحال،
أمر بالوضوء والصلاة،
وصلوا في الحال بعدما قادوا رواحلهم عن مكانهم قليلا،
وقال: «إنه موضع حضر فيه الشيطان » فاقتادوا رواحلهم عنه قليلا،
وصلوا في الحال،
ثم السنة أن يصليها بأذان وإقامة الرجل،
والمرأة تصليها كذلك بغير أذان ولا إقامة،
لكن مع السنة الراتبة،
يصلي ركعتين النافلة الراتبة،
والمرأة كذلك تصلي الراتبة،
ثم تصلي الفريضة،
وإذا كان رجل أو جماعة من الرجال أذنوا وأقاموا،
ولو أنه في الضحى أذنوا وأقاموا وصلوا،
كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام،
تقرأ على هيئتها كما تصلى في الوقت،
ولا تؤخر إلى وقتها الدائر إلى مثل وقتها في اليوم الآخر،
لا؛
بل يجب البدار بفعلها من حين يستيقظ أو يذكر.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السابع، ص 125 · بقية باب شروط الصلاة > وجوب المبادرة إلى الصلاة عند الاستيقاظ لمن نام عنها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تسأل الأخت وتقول: إذا نام الإنسان وقت صلاة الصبح،…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله