الإسلام > فتاوى > صوم > سائلة تقول: امرأة أتاها الحيض وهي في الثانية عشرة من عمرها ولم تصم؛ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانت هذه البنت التي بلغت الحيض في الثانية عشرة من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت خمس عشرة سنة بناءً على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت خمس عشرة سنة،
وبناءً على أن أباها كان يضربها إذا صامت،
فنقول: إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء؛
لأن ضرب والدها على ترك الصوم لا يؤدي إلى سقوطه عنها،
وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في البادية بعيداً عن المدن،
بعيداً عن العلماء فليس عليه قضاء.
والضابط في هذه المسألة وغيرها: أن الجاهل جهلاً يُعْذَر فيه لا تَلْزَمه الشرائع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرائع لا تَلْزَم قبل العلم،
واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وقوله: إن الشرائع لا تَلْزَم قبل العلم صحيح.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.