الإسلام > فتاوى > صوم > عقيل محل وفاق، محتجًّا به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخول…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا فيه أقسام:
القسم الأول: ما كان عامًّا للمكلفين فيُدَّعَى تخصيصه بنفي التعليل،
فمنه ما علم بالاضطرار عمومه فمخصصه كافر؛
كمدعي تخصيص تحريم الخمر بمن قد سبقه،
أو بغير الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
وسقوط الصلاة عمن دام حضور قلبه.
القسم الثاني: ما كان عامًّا في الأزمنة لفظًا أو حكمًا؛
فيُدَّعَى اختصاصه بزمانه فقط.
القسم الثالث: أن يُدَّعَى اختصاصه بحال من الأحوال الموجودة في زمان الشرع مما قد يجوز عودها.
القسم الرابع: أن يُدَّعَى اختصاصه بمكان الشارع كدعوى اختصاص فرضه للأصناف الخمسة في صدقة الفطر بالمدينة لكونها قوتهم الغالب،
وكذلك في الدية والمصراة وغير ذلك.
وهذا من جنس الذي قبله،
فإنه لا يوجب انقطاع الحكم؛
بل اختصاصه بحال دون حال.
القسم الخامس: الأفعال التي فعلها في العبادات والعادات إذا ادّعي اختصاصها بزمان أو مكان أو حال.
[المستدرك ٢/ ١٩٦ - ١٩٧]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.