الإسلام > فتاوى > صوم > كلفني به زميلي وهو الآتي: يقول: في رمضان العام الماضي ١٤١٨ه، حدث وأن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من جامع قبل طلوع الفجر في شهر رمضان،
ثم استدام الجماع بعد طلوع الفجر الثاني وهو ممن يجب عليه صيام رمضان فعليه القضاء لذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع،
ويجب عليه كفارة الجماع،
والذي يظهر من حال هذا الشخص التساهل في أمر الصيام،
حيث استدام الجماع بعد سماع المؤذن يؤذن بدخول وقت الفجر الثاني،
والعبرة بدخول وقت الفجر الثاني ولا عبرة بمن يتأخر في الأذان بعده،
وكان الواجب على هذا الشخص أن ينزع فورا من حين سماع أول مؤذن يؤذن لدخول الفجر الثاني،
وحيث إنه استدام الجماع بعد سماع المؤذن فإنه يلزم هذا الشخص كفارة الجماع في نهار رمضان؛
لحصول الجماع في أول جزء منه،
والكفارة عتق رقبة مؤمنة،
فإن لم يجد أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين،
فإن لم
يستطع لمرض أو كبر فإنه يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع،
ومقداره بالوزن: كيلو ونصف من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.