يقول السائل: أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وَضَعَتْ زوجتي في أول يوم من رمضان الماضي، وأتى رمضان الآخر وهي مرضع، كيف يكون حالها لو تكرمتم

الإسلام > فتاوى > صوم > يقول السائل: أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وَضَعَتْ زوجتي في أول يو…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وَضَعَ…»

لا حرج عليها في الإفطار،
إذا كان الرضاع يضرها معه الصوم فالحاصل أنه مأذون لها،
المرضع والحامل والمريضة كلهن معذورات،
حتى تستطيع الصيام،
فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع،
ولم تستطع الصيام،
بل يشق عليها من أجل الرضاع فهي تفطر رمضان الآخر،
ثم تصومه بعدما يحصل لها القوة على ذلك؛
إما بفطم الولد،
أو بقوةٍ تعينها على الصوم،
أو بغير هذا من أسباب القدرة،
فالحاصل أنها ما دامت يشق عليها الصوم؛
من أجل الرضاع ومن أجل الحمل،
أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر ولا كفارة عليها؛
لأنها غير يائسة من الصوم،
بل ترجو القدرة عليه،
فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله تصوم الجميع،
تصوم ما مضى عليها متتابعًا،
أو مفرقًا،
لا حرج ولا كفارة عليها.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السادس عشر، ص 160 · كتاب الصيام > مسألة في حكم تأخير المرأة قضاء الصيام بسبب الحمل والرضاع

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وَضَعَ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله