الإسلام > فتاوى > صوم > يقول السائل: إني قد نذرت على نفسي أن أصوم عشرة أيام في شعبان، وعشرة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه،
ومن نذر أن يعصي الله،
فلا يعصه» والصوم من طاعة الله جل وعلا،
إذا نذرت عشرة أيام من رجب،
أو غير رجب،
وعشرة أيام من شعبان فلا بأس،
عليك أن توفي بنذرك،
إلا إذا كان العشرة نذرتها بعد النصف من شعبان،
فلا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم،
نهى عن الصيام بعد النصف للذي ما صام قبل،
قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» فعليك كفارة يمين عن ذلك،
أما إذا كنت نذرت عشرة أيام من شعبان مطلقة أو من النصف الأول تصومها من النصف الأول،
والحمد لله،
ولا حرج في ذلك،
بل هذا من
نذور الطاعات،
وهكذا صيام يوم عرفة سنة،
يوم التاسع من ذي الحجة لغير الحجاج سنة،
وهكذا صيام يوم عاشوراء،
وهو اليوم العاشر من محرم سنة،
ويستحب أن يصوم قبله يومًا،
أو بعده يومًا،
أو يصوم الثلاثة جميعًا: التاسع والعاشر والحادي عشر،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وخالفوا اليهود فيه صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» وفي رواية أخرى «صوموا يومًا قبله ويومًا بعده» هذا مشروع ومستحب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.