الإسلام > فتاوى > طب > من الشيخ أمين عبد الواحد بما صورته السيدة جليلة حسن نور. فى حال مرضه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
حيث وقفت الواقفة المذكورة فى حال مرض موتها الإثنى عشر قيراطا فى المنزل المذكور وماتت ولم تترك غير الإثنى عشر قيراطا المذكورة التى وقفت نصفها من بعدها على الخيرات المبينة بكتاب وقفها والنصف الآخر من بعدها على بنتها،
ثم على أولادها وأولاد أولادها إلى آخر ما بينته بكتاب الوقف المذكور،
فينفذ ذلك الوقف من الثلث وهو أربعة قراريط فى المنزل المذكور.
قيراطان للخيرات وقيراطان لبنتها وأولادها بعدها،
والباقى وهو ثمانية قراريط يكون تركة عن الواقفة لورثتها وهم زوجها وبنتها وأختها الشقيقة،
فيكون للزوج منها الربع وهو قيراطان وللبنت النصف أربعة قراريط وللأخت الشقيقة قيراطان.
وحيث إن الوقف فى مرض الموت بمنزلة الوصية وحيث إن الواقفة على بنتها وهى وارثه،
والوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها بقية الورثة.
وإذا أجاز البعض جاز على المجيز بقدر حصته ومتى ثبت أن الأخت الشقيقة أجازت هذا الوقف الذى هو بمنزلة الوصية فينفذ فى نصيبها فقط وهو القيراطان،
وعلى ذلك يضم هذان القيراطان إلى الأربعة قراريط التى نفذ فيها الوقف،
فيكون المجموع ستة قراريط،
ثلاثة منها تكون وقفا على بنت الواقفة،
وثلاثة منها للخيرات،
فما خص الخيرات يصرف ريعه إليها كاملا،
وأما ريع الثلاثة القراريط التى خصت بنت الواقفة فيصرف ريعها لباقى الورثة وهو الزوج والبنت حسب الفريضة الشرعية.
الربع للزوج والباقى للبنت،
وهذا ما دامت بنت الواقفة موجودة على قيد الحياة،
فإذا توفيت وانتقل الاستحقاق لأولادها من بعدها فإنهم يأخذون ريع الثلاثة قراريط كاملا حسب شرط الواقفة،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.